الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

205

أحكام النساء

أحكام الرضاع : شرائط الرضاع المحرّم : المسألة 780 : إذا أرضعت امرأة طفلًا لا تحرم عليه إلّا بالشروط التسعة الآتية : 1 - أن يكون اللبن من الولادة ، ولهذا إذا حصل اللبن في ثدي المرأة من دون ولادة طفل ثمّ رضعه طفل لم يكن الرضاع محرّماً . 2 - أن يرتضع الرضيع من المرضعة الحيّة ، فإذا وضع ثدي المرأة الميتة في فم الطفل ورضع منها اللبن لم يكن الرضاع محرّماً . 3 - أن لا يكون اللبن من حرام ، فإذا رضع طفل من لبن امرأة مرتبط بولد ولدته من زنا لم يوجب الحرمة . 4 - أن يمتص اللبن من الثدي ، ولكن الأحوط وجوباً فيما لو صُبّ اللبن في حلق الصبي أن لا يتزوّج بتلك المرأة ومحارمها . 5 - أن لا يخلط مع اللبن شيء آخر . 6 - أن يكون اللبن من زوج واحد ، وعلى هذا إذا طلّق المرأة التي في ثدييها لبن ثمّ تزوّجها رجل آخر فحملت منه وبقي لبن الزوج الأوّل في ثدييها إلى حين وضع حملها ورضعت طفلًا مثلًا ثمان رضعات من لبنها من الزوج الأوّل وسبع رضعات من لبنها من الزوج الثاني لم يصر ذلك الطفل محرماً مع أحد . وهكذا إذا أرضعت امرأة طفلًا من لبن الزوج الأوّل بصورة كاملة ، ثمّ أرضعت طفلًا آخر من لبن الزوج الثاني لم يصر الطفل الأوّل محرماً مع الطفل الثاني . 7 - أن لا يقيء الطفل اللبن الذي شربه لمرض ، ولكن الأحوط وجوباً أن يتجنّب الذين صاروا محارم لذلك الطفل بسبب رضاعه من الزواج به ، وأن لا ينظروا إليه نظر المحرم للمحرم أيضاً . 8 - أن يرتضع الطفل خمس عشرة رضعة ، أو يرتضع يوماً وليلة كاملة أو يرتضع بمقدار يقال انّه اشتدّ عظمه ، ونمى لحمه من ذلك اللبن ، والأحوط استحباباً ، انّه إذا